كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
وعثمان وعلي فلم يقنت أحد منهم، وهو بدعة.
إسناده حسن.
433 - قوله: وأمّا ما عدا الصبح من الفرائض؛ فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط فيقنت فيها أيضًا؛ في الاعتدال عن ركوع الأخيرة، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بئر معونة على ما سبق، وإن لم تنزل نازلة فالأصح لا يقنت؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ترك القنوت فيها.
أما القنوت في الصلوات [فسيأتي] (¬1) بعد.
وأما تركه:
[1258]- فرواه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول حين يفرغ من صلاة الفجر. . .. فذكر الحديث. وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم.
فائدة
ورد ما يدل على أنّ القنوت يختص بالنّوازل من حديث أنس أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" كما تقدم.
¬__________
(¬1) في الأصل: (سيأتي)، والمشهور اقتران جواب "أما" بالفاء، كما في باقي النسخ.
(¬2) صحيح البخاري (رقم 4560).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 675).