كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
متفق عليه (¬1) من حديثه.
436 - 1262 - حديث أنس مثل ذلك.
متفق عليه (¬2) بلفظ: قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه.
[1263، 1264]- وللبخاري مثله عن عمر (¬3)، ولمسلم (¬4) عن خفاف بن إيماء.
وهذا ظاهره يعارض حديث الربيع بن أنس عنه، وجمع بينهما من أثبت القنوت: بأنّ المراد ترك الدعاء على الكفار، لا أصل القنوت.
وروى البيهقي (¬5) مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسندٍ صحيحٍ.
فائدة
[1265]- روى البخاري (¬6) من طريق عاصم الأحول، عن أنس: أن القنوت قبل الركوع.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 4560)، وصحيح مسلم (رقم 675).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 1001)، وصحيح مسلم (رقم 677).
(¬3) لعلّ صوابَه ابن عمر - رضي الله عنه -، فإنّ البخاري - رحمه الله - رواه من حديثه، انظر: صحيح البخاري (رقم 4069، 4559، 7346)، وجاء على الصواب في البدر المنير (3/ 629).
(¬4) صحيح مسلم (رقم 679).
(¬5) السنن "الكبرى" للبيهقي (2/ 201، 213).
(¬6) صحيح البخاري (رقم 1002).