كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

[1340]- ما رواه مسلم (¬1) عن طاولس قلت لابن عباس في الإقعاء على القدمين؟ فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال: بل هي سنة نبيك محمد - صلى الله عليه وسلم -.
واستدركه الحاكم (¬2) فوهم. وقد تقدم.
[1341]- وللبيهقي (¬3) عن ابن عمر أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه، ويقول: إنه من السنة.
[1342، 1343]- وفيه (¬4) عن ابن عمر وابن عباس: أنهما كانا يقعيان.
[1344]- وعن طاوس (¬5) قال: رأيت العبادلة يقعون.
أسانيدها صحيحة.
واختلف العلماء في الجمع بين هذا وبين الأحاديث الواردة في النهي عن الإقعاء؛ فجنح الخطابي (¬6) والماوردي (¬7) إلى أن الإقعاء منسوخ، ولعل ابن عباس لم يبلغه النهي.
وجنح البيهقي (¬8) إلى الجمع بينهما بأن الإقعاء ضربان:
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 536).
(¬2) مستدرك الحاكم (1/ 272).
(¬3) السنن الكبرى (2/ 119).
(¬4) السنن الكبرى (2/ 119).
(¬5) السنن الكبرى (2/ 119).
(¬6) معالم السنن (1/ 402).
(¬7) الحاوي للماوردي (2/ 189).
(¬8) المعرفة والآثار (2/ 5)، والسنن الكبرى (2/ 119).

الصفحة 736