كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

29 - [63]- حديث: " إذَا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَه في الإنَاء حَتَّى يَغْسِلَهَا ثلاثًا؛ فإنّه لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدْه".
متفق عليه (¬1) من حديث أبي هريرة. وله طرق: منها للبخاري من حديث مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عنه، بلفظ: " إذًا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغسِلْ يَدَهُ قَبْلَ إن يُدْخِلَهَا الإنَاءَ (¬2)؛ فإن أَحَدَكُم لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُه".
كذا أَوْرَده، ليس فيه ذكر العدد. وفي رواية للتّرمذي (¬3): "إِذَا استَيْقَظَ أحَدُكُم مِن الليْل". والتقييد باللّيل يؤيّد ما ذهب إليه أحمد بن حنبل؛ أمَّه مخصوص بنوم اللّيل.
وقال الرافعي في "شرح المسند" (¬4): يمكن أن يقال: الكراهة في الْغَمْس إذا نام ليلًا أشدّ؛ لأنّ احتمال التّلويث فيه أظهر.
وفي رواية لابن عدي (¬5): "فَلْيُرِقْه". وقال: إنّها زيادة منكرة.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 162)، صحيح مسلم (278).
(¬2) في الصحيح: " قبل أن يدخلها في وضوئه " إلا أن الحافظ ذكر في (الفتح) أن الكشمهيني قال (في الإناء) وكذا ذكرها في "العمدة" لكنه زاد ذكر التئليث وليس فيه الهدد والله أعلم.
(¬3) السنن (رقم 24).
(¬4) هو: "شرح مسند الإِمام الشّافعي" لأبي القاسم عبد الكريم بن محمّد بن عبد الكريم الرافعي الشّافعي (ت 623 هـ)؛ قال الحافظ الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (22/ 253) في ترجمته: "وله" شرح مسند الشَّافعي" في مجلدين، تعب عليه"، ويعمل عدة باحثين في الجامعة الإِسلامية بالمدينة الآن على تحقيقه في رسائل علميّة.
(¬5) الكامل (6/ 274) ولفظه: ". . . . وإن غمس يده في الأناء من قبل أن يغسلها فليهريق الماء". قال ابن عدي: "وقوله في هذا المتن: فليهريق ذلك الماء" منكر لا يحفظ"، وعلته، معلي بن الفضل، في حديثه نكرة، كما قال ابن عدي.

الصفحة 75