كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
تقدم في "الأذان".
[1443]- وللترمذي (¬1) والنَّسَائيّ (¬2) من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أن المشركين شغلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء.
فعلى هذا لم تفته إلا ثلاثة.
وقول الرّاوي: إنه شغل عنها، أما في الثّلاثة فظاهر، وأمّا في العشاء فالمراد أنه أخّرها عن وقتها المعتاد.
[1444]. ورواه النَّسَائيّ (¬3) وابن حبان (¬4) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه، قال: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى كفينا ذلك، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بلالًا فأقام ..... الحديث.
وفي آخره: وذلك قبل أن ينزل رجالًا وركبانًا.
¬__________
(¬1) سنن التِّرمذيّ (رقم 179).
(¬2) سنن النَّسَائيّ (رقم 662).
(¬3) سنن النَّسَائيّ (رقم 661).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2890)، وفيه: "قبل أن ينزل في القتال" وليس عنده: "قبل أن ينزل رجالًا وركبانًا"، وعند النَّسَائيّ: (وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل)، وكلتا الجملتين في أول الحديث. وإنما الصيغة عند الإِمام أحمد في المسند (3/ 49) والدرامي (رقم 1524):
"وذلكم قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} ". اللّفظ لأحمد.