كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

باب شروط الصلاة
* حديث: "لا صَلاةَ إلا بِطَهَارةٍ".
تقدّم في [الأحداث] (¬1).

505 - [1457]- قوله: لما يروى عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلاة فلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضأ، وَلْيُعِدِ الصّلاة".
هكذا نسبه، فقال: علي بن أبي طالب، وهو غلط، والصواب: علي بن طلق، وهو اليمامي، كذا رواه من طريقه أحمد (¬2) وأصحاب "السنن" (¬3) والدَّارَقطني (¬4) وابن حبان (¬5) وقال: لم يقل فيه: "وَلْيُعِدْ [صَلاتَهُ] (¬6) " إلاَّ جرير بن عبد الحميد.
¬__________
(¬1) في الأصل: (في الصلاة).
(¬2) مسند الإِمام أحمد (رقم 655). ذكره في مسند علي بن أبي طالب، ونبه ابن عساكر على أن ذلك خطأ كما في كتابه "ترتيب أسماء الصحابة" (ص 84).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 255). وسنن التِّرمذيّ (رقم 1164، 1166). والسنن الكبرى للنسائي (رقم 9023).
(¬4) سنن الدَّارَقطنيّ (1/ 153).
(¬5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2237).
(¬6) في الأصل: (الصلاة) والمثبت من باقي النسخ، و"صحيح ابن حبان".

الصفحة 786