كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

أبو داود (¬1) والحاكم (¬2) من حديث أم سلمة، وأعله عبد الحق (¬3) بأن مالكًا وغيره رووه موقوفًا، وهو الصواب.

522 - [1503]- حديث روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في الرجل يشتري الأمة: "لا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيهَا، إلاَّ الْعَوْرَةَ، وَعَوْرَتُها مَا بَيْنَ مَعْقِدِ إزَارِهَا إِلَى رُكبَتَيهَا".
البيهقي (¬4) من حديث ابن عباس، وقال: إسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة.
ورواه (¬5) من وجه آخر ضعيف أيضًا.
وقال ابن القطان في كتاب "إحكام النظر": هذا الحديث لا يصح من طريقيه، فلا يعرج عليه.
وسيأتي الكلام على حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في المعنى بعد.

523 - [1504]- حديث سلمة بن الأكوع، قلت: يا رسول الله إني
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 640).
(¬2) مستدرك الحاكم (1/ 250).
(¬3) الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي (1/ 316 - 317).
(¬4) السنن الكبرى (2/ 227).
(¬5) المصدر السابق (في الموضع نفسه).

الصفحة 806