كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

وجل أصيد أفأصلي في القميص الواحد؟ قال: "نَعَمْ، وَازْرُرْه وَلَوْ بِشَوْكَةٍ".
الشافعي (¬1) وأحمد (¬2) وأصحاب "السنن" (¬3) وابن خزيمة (¬4) والطحاوي (¬5) وابن حبان (¬6) والحاكم (¬7). وعلّقه البخاري في "صحيحه" (¬8) ووصله في "تاريخه" (¬9) وقال: في إسناده نظر.
وقد بينت طرقه في "تغليق التعليق" (¬10) وله شاهد مرسل، وفيه انقطاع، أخرجه البيهقي (¬11).
¬__________
(¬1) مسند الشافعي (ص 22).
(¬2) مسند الإِمام أحمد (رقم 16520).
(¬3) سنن أبي داود (رقم 632). سنن النَّسَائيّ (رقم 765).
(¬4) صحيح ابن خزيمة (رقم 777، 778).
(¬5) شرح معاني الآثار (1/ 380).
(¬6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2294).
(¬7) مستدرك الحاكم (1/ 250).
(¬8) صحيح البخاري- مع الفتح- (1/ 554).
(¬9) التاريخ الكبير (1/ 296 - 297).
(¬10) انظر: تغليق التعليق (2/ 197 - 202).
(¬11) السنن الكبرى (2/ 240). ونصه: "وروى عبد الله بن المبارك، عن ابن جريج، قال حُدِّثت عن يحيى بن أبي كثير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرّجل في قميص محلولة أزراره مخافةَ أن يرى فرجه إذا ركع حتى يزره. قال يحيى: إذ لم يكن عليه أزرار".
ثم قال البيهقي: "وهذا وإن كان منقطعًا فهو موافق للموصول قبله".

الصفحة 807