كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

ورواه أبو داود (¬1) بلفظ: قلت لعائشة في دم الحيض (¬2) يصيب الثوب، قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. موقوف.

32 - [68]- حديث خولة بنت يسار سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - بهاّ عن دم الحيض فقال: "اغْسِلِيه" فقلت: أغسله فيبقى أثره؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "الماءُ يَكْفِيكِ وَلَا يَضُرُّكِ أَثَرُه".
أبو داود (¬3) في رواية ابن الأعرابي، والبيهقيُّ (¬4) من طريقين عن خولة.
وفيه ابن لهيعة (¬5). قال إبراهيم الحربي: لم يُسمَع بخولة بنت يسار إلا في هذا الحديث.
ورواه الطبراني في "الكبير" (¬6) من حديث خولة بنت حكيم، وإسناده أضعف من الأول.

فائدة
عزاه ابن الرفعة إلى أبي داود، فوهم؛ فإنه إنما أخرج رواية خولة بنت يسار.
¬__________
(¬1) السنن (رقم 357).
(¬2) في "ب" و"سنن أبي داود": (الحائض) بدل (الحيض)
(¬3) السنن (رقم 365) من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة.
(¬4) السنن الكبرى (2/ 408) من طريق عبد الله بن وهب، عن ابن لهيعة.
(¬5) لا يضره ذلك؛ لأنه من رواية عبد الله بن وهب، عنه، وسماع ابن وهب من ابن لهيعة صحيح، وقد تابعة عليه قتيبة بن سعيد عنه، وسماع قتيبة إنما كان من كتب ابن وهب، وابن وهب أخذ حديثه من أصول صحيحة لابن لهيعة، كما هو معروف في كتب التراجم.
(¬6) المعجم الكبير (ج 24/ 241/ رقم 615)، وفيه الوازع بن نافع، متروك.

الصفحة 82