كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

34 - قوله: ولم يؤمر بنقل التراب.
يعني: في الحديث المذكور وهو كذلك، لكن قد ورد أنّه أمر بنقله من حديث أنس، بإسناد رجاله ثقات:
[71]- قال الدّارَقطني (¬1): حدثنا ابن صاعد، حدثنا عبد الجبار بن العلا، حدثنا ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن أنس: أن أعرابيا بال في المسجد، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "احْفِرُوا مَكَانَه، ثمّ صُبُّوا عَلَيه ذَنُوبًا مِن مَاء".
وأعله الدّارَقطني بأن عبد الجبار تفرد به دون أصحاب ابن عيينة الحفاظ، وأنه دخل عليه حديث في حديث، وأنه عند ابن عيينة عن عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلا، وفيه: "احْفرُوا مَكَانَه". وعن يحيى بن سعيد، عن أنس موصولا. وليست فيه الزيادة.
وهذا تحقيق بالغ، إلا أن هذه الطريق المرسلة مع صحة إسنادها (¬2)، إذا ضمت إلى أحاديث الباب أخذت قوة، وقد أخرجها الطحاوي (¬3) [مفردة] (¬4) من طريق ابن عيينة عن عمرو، عن طاوس. وكذا رواه سعيد ابن منصور عن ابن عيينة.
فمن شواهد هذا المرسل؛ مرسل آخر:
[72]-رواه أبو داود (¬5) والدّارَقطنيّ (¬6) من حديث عبد الله بن معقل بن مقرن
¬__________
(¬1) لم أجده في السنن له، ولم يعزه ابن حجر إليه في إتحاف المهرة (2/ 374).
(¬2) فيه نظر لأن الثقات لم يذكروها وروايتهم مقدمة على المراسيل والله أعلم.
(¬3) شرح معاني الآثار (1/ 14).
(¬4) في الأصل: (متفردة) والمثبت من باقي النسخ.
(¬5) السنن (رقم 381).
(¬6) السنن (1/ 132).

الصفحة 84