كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

593 - [1613]- قوله: وروى: "الْوِتْر حَقّ، وَلَيسَ بِوَاجِب".
رواه ابن المنذر (¬1) فيما حكاه مسجد الدين ابن تيمية (¬2).
[1614]- وفي الدارقطني (¬3) عن أبي أيوب: " الْوِتْر حَقّ وَاجِبٌ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيوتِرْ بِثَلاثٍ".
ورجاله ثقات، وهو عند أبي داود أيضًا (¬4). وقال البيهقي: الأصح وقفه على أبي أيوب.
وأعله ابن الجوزي (¬5) بمحمد بن حسان فضعفه، وأخطأ فإنه ثقة.
[1615]- وفي "صحيح الحاكم" (¬6) عن عبادة بن الصّامت قال: الْوِتْرُ حَسَنٌ جَمِيلٌ، عَمِلَ بِه النّبي - صلى الله عليه وسلم - ومَن بَعده، وليس بواجب.
ورواته ثقات، قاله البيهقي (¬7).

594 - [1616]- حديث: " الوتْر حَقٌّ مَسنُونٌ، فَمَنْ أَحَبَّ أن يُوتِر بثلاثٍ فَلْيَفْعَلْ".
¬__________
(¬1) الأوسط لابن المنذر (5/ 182).
(¬2) منتقى الأخبار. (مع النيل 3/ 35).
(¬3) سنن الدارقطني (2/ 22).
(¬4) سنن أبي داود (رقم 1422).
(¬5) التحقيق في أحاديث الخلاف (1/ 454).
(¬6) مستدرك الحاكم (1/ 300).
(¬7) السنن الكبرى (2/ 467).

الصفحة 863