كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

ابن مرة، عن يبيح بن الجزار عنها.

599 - قوله: لم ينقل زيادة [على] (¬1) ثلاث عشرة.
كأنه أخذه من رواية أبي داود الماضية عن عائشة: ولا بأكثر من ثلاث عشرة وفيه نظر؛ ففي "حواشي المنذري" قيل: أكثر ما روي في صلاة الليل سبع عشرة، وهي عدد ركعات اليوم والليلة.
[1621]- وروى ابن حبان (¬2) وابن المنذر والحاكم (¬3) من طريق عراك، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أَوْتِروا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ أَوْ بِإحْدَى عَشْرَةَ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ".

600 - قوله: إن الذي واظب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - الوتر بركعة واحدة قال: وحكى الإِمام ترددًا في ثبوت النقل في الإيتار بثلاث عشرة.
فأمّا المواظبة؛ فرّدها ابن الصلاح بأن قال: لا نعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسب.
¬__________
(¬1) في "ب": (عن). والمثبت من "م" و"د".
(¬2) في ذكر ابن حبان في هذا السياق أمران: الأول: أنه لم يخرج هذا الحديث من طريق عراك، عن أبي هريرة، وإنما أخرجه من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعبد الرحمن الأعرج (رقم 2429).
والثاني: ليس عنده زيادة: "أو أكثر من ذلك". انظر: إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر (15/ 369).
(¬3) مستدرك الحاكم (1/ 304).

الصفحة 866