كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
قلت:
[1622]- قد روى ابن حبّان (¬1) من طريق كريب، عن ابن عباس: أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر بركعة.
وأمّا قول الإِمام فمعترض بما تقدّم، وبما سيأتي.
601 - [1623]. حديث عائشة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يوتر بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن.
مسلم (¬2) بلفظ: كان يصلي من الليل ثلاث عشرة، يُوتِر من ذلك بخمسٍ لا يجلس في شيء إلّا في آخرها.
ورواه الشّافعي (¬3) بلفظ: كان يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الأخيرة منهن.
[1624]- وللبخاري (¬4) من حديث ابن عباس في صلاته في بيت ميمونة: ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن.
602 - [1625]- قوله: ويروى عنها: أنه أوتر بتسع لا يجلس إلا في الثّامنة والتاسعة، وبسبع لا يجلس إلا في السادسة والسابعة.
¬__________
(¬1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2428).
(¬2) صحيح مسلم (رقم 737).
(¬3) مسند الشافعي (ص 213).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 117).
الصفحة 867
3941