كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
وفي الباب:
[1667]- عن أبي ذر؛ رواه البيهقي (¬1).
[1668]- وعن أبي الدرداء رواه الطبراني (¬2). وإسناداهما ضعيفان.
وأما كونها لا تكون أكثر؛ فلم أره في خبر. واستدل الضياء المقدسي بحديث أم حبيبة:
[1669]- في مسلم (¬3): "مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمِ يُصَلِّي في يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكَعَةً تَطَوعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ، إلاَّ بَنَى الله لَهُ بَيْتًا في الْجَنةِ".
قال: فيه دليل على أن أكثر الضحى اثنا عشرة ركعة.
كذا قال!.
*حديث: "إذَا دَخَل أَحَدُكمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكعَتَين".
متفق على صحته من حديث أبي قتادة، وقد مضى.
622 - [1670]- حديث عائشة: لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - على شيء من النوافل أشدّ تعاهدًا منه على ركعتي الفجر.
متفق عليه (¬4) بهذا اللفظ.
¬__________
(¬1) السنن الكبرى (3/ 48).
(¬2) عزاه إليه الهيثمي في (مجمع الزوائد) (2/ 240).
(¬3) صحيح مسلم (رقم 728).
(¬4) صحيح البخاري (رقم 1163). وصحيح مسلم (رقم 724).
الصفحة 885
3941