كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)
في عدم نقض الوتر.
[1689]- ورواه البخاري في "صحيحه" (¬1) عن عائذ بن عمرو- وله صحبة-:
أنّه سئل عن نقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
ورواه البيهقي (¬2) من حديث ابن عمر، عن أبي بكر من فعله ذلك، موصولًا.
633 - [1690]- حديث ابن عمر: أنه كان ينقض الوتر فيوتر من أول الليل، فإذا قام ليتهجد صلى ركعة يشفع بها تلك، ثم يوتر من آخر الليل.
الشافعي (¬3) عن مالك، عن نافع، عنه، بهذا.
ورواه أحمد (¬4) والبيهقي (¬5) من طريق أخرى عن ابن عمر.
634 - [1691]- حديث: أنّ عمر جَمَّع النّاس على أبيّ بن كعب في صلاة التراويح ولم يقنت إلا في النّصف الثّاني.
ووافقه الصّحابة.
أبو داود (¬6) من حديث الحسن البصري: أن عمر بهذا، نحوه. وهو منقطع.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري (رقم 4176).
(¬2) السنن الكبرى (3/ 36).
(¬3) مسند الإِمام الشافعي (رقم 551).
(¬4) مسند الإِمام أحمد (2/ 135).
(¬5) السنن الكبرى (3/ 36).
(¬6) سنن أبي داود (رقم 1429).
الصفحة 895
3941