كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

[1736]- وروى مالك في "الموطأ" (¬1) عن نافع عن ابن عمر أن رجلًا سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة مع الإِمام، أفأصلي معه؟ قال: نعم، قال: فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: ليس ذاك إليك، إنما ذلك إلى الله.
قال البيهقي (¬2): فهذا يدل على أن ما رواه عنه سليمان محمول على ما إذا صُلِّيتْ في جماعة.

653 - قوله: ولو صلى في جماعة ثم أدرك أخرى أعادها معهم على الأصح، كما لو كان منفردًا؛ لإطلاق الخبر.
قلت: يشير إلى حديث يزيد بن الأسود السابق.
وقد ورد ما هو نصٌّ في إعادتها في جماعة لمن صلى جماعة على وجه مخصوص، وذلك:
[1737]- في حديث أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: صلى لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر، فدخل رجل، فقام يصلي الظهر، فقال: "ألا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ".
رواه الترمذي (¬3) وابن حبان (¬4) والحاكم (¬5) والبيهقي (¬6).
¬__________
(¬1) موطأ الإِمام مالك (1/ 133).
(¬2) السنن الكبرى (2/ 303).
(¬3) سنن الترمذي (رقم 220).
(¬4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 2397، 2398).
(¬5) مستدرك الحاكم (1/ 209).
(¬6) السنن الكبرى (3/ 69).

الصفحة 916