كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 2)

654 - قوله: والجديد أنّ الفرض هي الأولى؛ لما سبق من الحديث.
قلت: يعني حديث يزيد بن الأسود أيضًا.
وكذلك وقع في حديث أبي ذر وغيره في آخر الحديث، حيث قال: "وَلْيَجْعَلْهَا نَافِلَةٌ".
[1738]- وأما ما رواه أبو داود (¬1) من طريق نوح بن صعصعة، عن يزيد بن عامر، وفي آخره: "إذا جِئْتَ الصَّلاةَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فَصلّ مَعَهُم، وَإنْ كنْتَ صَلَّيْتَ وَلْتَكنْ لَكَ نَافِلَة، وَهَذِه مَكْتوبَةٌ".
وقد ضعّفه النووي (¬2).
وقال البيهقي (¬3): هذا مخالف لما مضى، وذاك أثبت وأولى.
ورواه الدارقطني (¬4) بلفظ: "وَلْيَجْعَلِ [الَّتِي] (¬5) صَلَّى في بَيْتِهِ نَافِلَةً".
قال الدارقطني: هي رواية ضعيفة شاذة.

655 - [1739]- حديث: "مَنْ سَمِع النِّدَاء فَلَمْ يَأْتِهِ، فلا صَلاةَ لَهُ إلاَّ مِنْ عُذْرٍ"، قيل: يا رسول الله وما العذر؟ قال: "خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ".
¬__________
(¬1) سنن أبي داود (رقم 577).
(¬2) المجموع (3/ 232).
(¬3) السنن الكبرى (2/ 302).
(¬4) سنن الدارقطني (1/ 414).
(¬5) في "ب" (الذي). والمثبت من "م" و"د".

الصفحة 917