كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

وقيل: جذامة. وابنها لم يذكر اسمه (¬1).

فائدة
ادعى الأصيلي أن قوله: "ولم يغسله" مدرج من قول ابن شهاب (¬2).
وفي الباب:
[89]- عن عروة عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يؤتى بالصبيان، فيدعو لهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء، فأتبعه إياه.
متفق عليه (¬3)، زاد مسلم: ولم يغسله.
* حديث أبي هريرة: "إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ في إِنَاء أَحَدِكِمْ فَلْيُرِقْه، وَلْيَغْسِلْهُ سَبعًا، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ أَوْ إحْدَاهُنّ".
تَقَدّم الكلام عليه (¬4)، وأن مسلما رواه (¬5) إلى قوله: "سبعَ مرات"، وبقية الحديث ليس هو عنده.
ورواه النسائي (¬6) وابن خزيمة (¬7) والدّارَقطنيّ (¬8) كما رواه مسلم، وجزم
¬__________
(¬1) انظر: فتح الباري (1/ 328).
(¬2) انظر جواب الحافظ ابن حجر عن هذه الدعوى في: فتح الباري (1/ 328).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 222)، وصحيح مسلم (رقم 286) بلفظ "فيبرك عليهم ويحنكهم".
(¬4) انظر: (رقم 30).
(¬5) انظر: صحيح مسلم (رقم 279) (89).
(¬6) السنن (رقم 66).
(¬7) صحيحه (رقم 98).
(¬8) السنن (1/ 64).

الصفحة 92