كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 1)

النسائي (¬1) وابن مَنده، وغير واحد بتفرد علي بن مسهر بزيادة: "فَلْيُرِقْه". ورواه مسلم أيضًا (¬2) من وجه آخر، بلفظ: " أولَاهنّ بالتُّراب".
وفي رواية صحيحة للشافعي (¬3): "أوَلاهُنّ، أَوْ أُخْرَاهنَّ بالتُّراب".
وفي رواية لأبي عبيد بن سلام في كتاب "الطهور" (¬4) له بلفظ؟ "إِذَا وَلَغ الْكَلْبُ في الإناءِ غُسِلَ سَبْعَ مرَّات، أُولَاهُنَّ أو إِحْدَاهنّ بالتُّراب".
وهذا يطابق لفظ الكتاب في آخره.
ورواه البزار (¬5) من هذا الوجه، بلفظ: "فَلْيَغْسِلْه سَبْعَ مرات؛ إحْدَاهنّ بالتراب". وإسناده حسن، ليس فيه إلا أبو هلال الرّاسبي وهو صدوق.
ورواه الدّارَقطني (¬6) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ إحداهن بالبطحاء.
وإسناده ضعيف (¬7)، فيه الجارود بن يزيد، وهو متروك.
وروى مسلم (¬8) من حديث عبد الله بن مغفل، بلفظ: "فَاغْسِلُوه سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثامِنَةَ بالتُّرَابِ".
¬__________
(¬1) قال: لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
(¬2) صحيحه (رقم 279) (91).
(¬3) مسنده (ص 8).
(¬4) لم أجده مرفوعًا، بهذا الإسناد عنده، وإنما روى (رقم 204) بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفًا قوله: "إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب، والهر مرة".
(¬5) مسنده (رقم
(¬6) السنن (1/ 65).
(¬7) يعني هو ضعيف جدًا.
(¬8) صحيحه (رقم 280) (93).

الصفحة 93