كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

702 - [1854]- حديث ابن عباس: "يَا أَهْلَ مَكَّةَ لا تَقْصِرُوا في أَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ بُرْدٍ؛ مِنْ مَكَّةَ إِلَى عُسْفَان وَإلى الطَّائِف".
الدارقطني (¬1) والبيهقي (¬2) وليس في روايتهما ذكر الطائف، وكذلك الطبراني (¬3). وإسناده ضعيف، فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو منزوك، رواه عنه إسماعيل بن عياش، وروايته عن الحجازيين ضعيفة. والصحيح عن ابن عباس من قوله، قال الشافعي (¬4) أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس، أنه سئل: أنقصر الصلاة إلى عرفة؟ قال: لا, ولكن إلى عسفان وإلى جدة وإلى الطائف.
وإسناده صحيح. وذكره مالك في "الموطأ" (¬5) عن ابن عباس بلاغًا.

703 - [18551]- حديث: أن عمر منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز، وجوز للمجتازين بها الإِقامة ثلاثة أيام.
مالك (¬6) عن نافع، عن أسلم، عن عمر: أنه أجلى اليهود من الحجاز، ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثة أيام.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني (1/ 387).
(¬2) السنن الكبرى (3/ 137).
(¬3) المعجم الكبير (رقم 11162).
(¬4) مسند الشافعي (ص25).
(¬5) موطأ الإِمام مالك (1/ 148).
(¬6) السنن الكبرى للبيهقي (3/ 147).

الصفحة 968