كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين.
وهو يقتضي الجواز في أقلّ من ثلاثة فراسخ.
[1863]. وروى سعيد بن منصور، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة.

706 - [1864]- حديث ابن عباس أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.
أحمد في "مسنده" (¬1): حدّثنا الطفاوي، حدّثنا أيوب، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: كنا مع ابن عباس بمكة، فقلت/ (¬2): إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا [إلى رحالنا] (¬3) صلينا ركعتين؟ فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
وأصله في مسلم (¬4) والنسائي (¬5) بلفظ: قلت لابن عباس: كيف أصلي إذا كنت بمكة، إذا لم أصل مع الإِمام؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) مسند الإِمام أحمد (1/ 216).
(¬2) [ق/207].
(¬3) مستدرك من المسند.
(¬4) صحيح مسلم (رقم 688).
(¬5) سنن النّسائيّ (رقم 1443).

الصفحة 971