كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

712 - قوله: ولا يجوز الجمع بين الصبح وغيرها, ولا بين العصر والمغرب؛ لأنه لم يرد بذلك نقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
هو كما قال.

713 - [1873]- قوله: ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر، وجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة في وقت العشاء.
مسلم (¬1) من حديث جابر الطويل.
[1874]- وفيهما (¬2): من حديث أسامة الجمع بمزدلفة.
[1875]- وللبخاري (¬3) عن ابن عمر بذلك، ورواه مسلم (¬4) بمعناه.

714 - [1876]- حديث: "لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ في السَّفَر".
متفق عليه (¬5) من حديث جابر، وفيه قصة.

715 - [1877]- حديث: "خِيَارُ عِبَادِ الله الَّذين إذَا سَافَرُوا قَصَرُوا".
¬__________
(¬1) صحيح مسلم (رقم 1213) (147).
(¬2) صحيح البخاري (رقم 181، 1667) , وصحيح مسلم (رقم 1280).
(¬3) صحيح البخاري (رقم 1668).
(¬4) صحيح مسلم (رقم 703).
(¬5) صحيح البخاري (رقم 1946) , وصحيح مسلم (رقم 1115).

الصفحة 979