كتاب التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز المشهور بـ التلخيص الحبير (اسم الجزء: 3)

وليسوا بأهل عمود ينتقلون فامِّر عليهم أميرا، ثم مُرْه فليجمع بهم.
وقال ابن المنذر في ""الأوسط" (¬1): روينا عن ابن عمر: أنه كان يرى أهل المياه من مكة والمدينة يجمعون فلا يعيب ذلك عليهم.
وساقه موصولا.
[1907]- وروى سعيد بن منصور عن أبي هريرة: أن عمر- رضي الله عنه - كتب إليهم: أن جمعوا حيث ما كنتم.

724 - قوله: قال الشافعي: ولا يجمع في مصر وإن عظم، ولا في مساجد إلا في مسجد واحد، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده، لم يفعلوا إلا كذلك. انتهى.
[1908]- وروى ابن المنذر، عن ابن عمر أنه كان يقول: لا جُمُعَة إلا في المسجد الأكبر الذي يصلي فيه الإِمام.
[1909]- وروى أبو داود في "المراسيل " (¬2) عن بكير بن الأشج (¬3): أنه كان بالمدينة تسعة مساجد مع مسجده - صلى الله عليه وسلم - يسمع أهلها تاذين بلال، فيصلون في مساجدهم.
زاد يحيي بن يحيي في روايته: ولم يكونوا يصلون في شيء من تلك المساجد إلا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬__________
(¬1) الأوسط (4/ 26).
(¬2) مراسيل أبي داود (رقم 15).
(¬3) في "الأصل": (بكير والأشج) وهو خطأ، وفي "م " و"ب" على الصواب.

الصفحة 994