كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

{لَا تُؤْتُونَهُنَّ}: «لا» نافية، تؤتونهن: بمعنى: تعطونهن، ينصب مفعولين.
الأول هنا الضمير «هن» والثاني: الاسم الموصول «ما»، فهو في محل نصب مفعول ثانٍ.
والمعنى: اللاتي جرت عادتكم أن لا تعطوهن الذي كتب لهن من المهور والحقوق (¬1)، كما قال تعالى في أول السورة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬2).
أو أن المعنى: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} من تزويجهن بمن يتقدم لخطبتهن من الرجال الأكفاء، فتمنعونهن لأجل أن تتزوجوا بهن أنتم، أو مخافة أن يشارككم الأزواج في أموالهن، وهو داخل تحت المعنى الأول (¬3).
{وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ} أن والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل نصب بنزع الخافض أو في محل جر.
أي: وترغبون في أن تنكحونهن، أي في نكاحهن لمالهن، أو لجمالهن أو غير ذلك مع عدم إيتائهن ما فرض لهن من المهور (¬4).
عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}؟ قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر الرجل وليها تشاركه في ماله، فيعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط لها في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن،
¬_________
(¬1) انظر «جامع البيان» 9/ 258، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج2/ 124، «النكت والعيون» 1/ 425 - 426، «تفسير المنار» 5/ 418، «أضواء البيان» 1/ 421.
(¬2) سورة النساء، آية:3.
(¬3) وقيل المعنى: {اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ} أي: ما فرض لهن في آيات الفرائض. انظر «جامع البيان» 9/ 253 - 262، «التفسير الكبير» 11/ 51.
(¬4) انظر «جامع البيان» 9/ 258، 263، 264، «مشكل إعراب القرآن» 1/ 209، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 402 - 403 «تفسير ابن كثير» 2/ 377، «أضواء البيان» 1/ 424.

الصفحة 105