كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

قال عروه: قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الآية فيهن، فأنزل الله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قالت: والذي ذكر الله أنه يتلى عليه في الكتاب: الآية الأولى التي قال الله فيها: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} (¬1).
وقد يكون المراد: وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن أو غير ذلك (¬2).
فعن عائشة رضي الله عنها {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ} قالت: «هذا في اليتيمة، تكون عند الرجل لعلها تكون شريكته في ماله، وهو أولى بها من غيره فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها، ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها» (¬3).
والآية محتملة للقولين، كما ثبت عن عائشة رضي الله عنها، وكذا صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال في قوله تعالى: {فِي يَتَامَى النِّسَاءِ}: «فكان الرجل في الجاهلية تكون عنده اليتيمة، فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى الموت، فإذا ماتت ورثها فحرم الله ذلك ونهى عنه» (¬4).
قال ابن كثير (¬5): «والمقصود أن الرجل إذا كان في حجرة يتيمة يحل له تزوجها، فتارة يرغب في أن يتزوجها فأمر الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء، فإن لم يفعل
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في الشركه 2494، ومسلم في التفسير 3018 وأبو داود في النكاح2068 والنسائي في النكاح 3346، والطبري في «جامع البيان» الأثر 10554 و10555.
وذكره ابن كثير من رواية عن أبي حاتم من قوله: «ثم أن الناس .. الخ» «تفسير ابن كثير» 2/ 277.
(¬2) انظر «جامع البيان» 9/ 254 - 257 - 262 - 264، «النكت والعيون» 1/ 426، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 402، «تفسير ابن كثير» 2/ 377.
(¬3) أخرجه البخاري في التفسير 4600، ومسلم في التفسير 3018 وأبو داود في النكاح3346، والطبري في «جامع البيان» 9/ 254 - الأثر10540.
(¬4) أخرجه الطبري في» جامع البيان» 9/ 264، الأثر 1056، وانظر «تفسير ابن كثير» 2/ 377.
(¬5) «في تفسيره» 2/ 377. وانظر «المحرر الوجيز» 4/ 268.

الصفحة 106