كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

الكريم (¬1)، لأن الخطاب في قوله (فانكحوا) للجماعة، وليس لمفرد، وقوله (مثنى وثلاث ورباع) موزع ومفرق على الجماعة، فيكون المعنى: ينكح بعضكم مثنى، أي على اثنتين اثنتين، وينكح بعضكم ثلاث، أي على ثلاث ثلاث، وينكح بعضكم رباع، أي على أربع أربع (¬2). وقد جيء بصيغة العدل للدلالة على هذا المعنى، ولئلا يتوهم جواز الجمع بين هذه الأعداد (¬3).
ولو قال قائل خذ اثنين وثلاثه وأربعة بدل أن يقول: خذ تسعة، لعد هذا في منتهى الضعف عند العرب وأئمة اللغة، فكيف يحمل على هذا الكلام الله تعالى في هذه الآية (¬4).
وقد جاء العطف بالواو بدل «أو» لئلا يتوهم أنه لا يجوز إلا أحد هذه الأعداد (¬5).
ولم تذكر الواحدة في هذا المقام، بل قال سبحانه: (مثنى وثلاث ورباع) لأن المقام مقام إقناع وامتنان وتوسعه وتخيير للمخاطبين، - حيث منعوا من نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل معهن-في أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن من حيث الكيفيه، وهن ذوات الصفات الطيبة؛ ومن حيث الكمية من اثنتين إلى أربع (¬6).
قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}.
الفاء عاطفة.
«إن» شرطية.
خفتم: فعل الشرط.
ألا تعدلوا: «ألا» مكونة من «أن» و «لا».
¬_________
(¬1) كما أن القول بإباحة تسع زرجات باطل بدلالة السنة وإجماع الأمة، كما سيأتي في الأحكام.
(¬2) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج2/ 6، «التفسير الكبير» 9/ 141، 143.
(¬3) انظر «الكشاف» 1/ 24 قال البغوي «أو التخيير» انظر «معالم التنزيل» 1/ 391.
(¬4) انظر «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج2/ 6.
(¬5) انظر «التفسير الكبير» 9/ 143، الجامع لأحكام القرآن» 5/ 17، «البحر المحيط» 3/ 126.
(¬6) انظر كلام شيخنا محمد العثيمين على هذه الآية في دروس التفسير.

الصفحة 22