كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

صمتت فهو إذنها، وان أبت فلا جواز عليها» (¬1).
ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: زوَّجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمها ورغّبها في المال وخطبها إليه، فرفع شأنها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها، ولم أقصِّر بها، زوَّجتها من قد علمت فضله وقرابته، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنها يتيمة، واليتيمة أولى بأمرها» وفي رواية «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنهن» فنزعت منه وزوجها المغيرة بن شعبة (¬2).
فعل هذا يجوز نكاح اليتيمة قبل ان تبلغ بإذنها، لكن قال بعضهم كأبي حنيفة: لها الخيار إذا بلغت (¬3). والراجح أنه لا خيار لها إذا نكحت بإذنها للأدلة السابقة. وهو الظاهر المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله (¬4).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (¬5): «وقد دل على ذلك الكتاب والسنة».
وقيل: لا تزوج اليتيمة إذا لم يكن لها أب ولاجد إلا بعد بلوغها وإذنها، وبه قال مالك (¬6)، والشافعي (¬7)، وأحمد في رواية (¬8) ونسب إلى
¬_________
(¬1) أخرجه أبو دأود في النكاح2093، والنسائي في النكاح3270، والترمذي في النكاح1170 وابن ماجه في النكاح1871، والدارمي في النكاح2186.
وقد حسن هذا الحديث الترمذي، وصححه ابن حبان 1239، والحاكم2/ 166 ووافقه الذهبي وصححه الألباني.

وأخرجه أحمد4/ 394، 408، 411 من حديث أبي موسى الأشعري بنحوه وصححه ابن حبان 1138، والحاكم 2/ 162 ووافقه الذهبي. وانظر «زاد المعاد» 5/ 100.
(¬2) أخرجه أحمد2/ 130، والبيهقي 7/ 113، 120، 121.
قال الألباني: «الحديث حسن «انظر «إرواء الغليل» 6/ 233.
(¬3) انظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 50 - 53.
(¬4) انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 43، «زاد المعاد» 5/ 100.
(¬5) في «مجموع الفتاوى» 32/ 43، 48.
(¬6) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 310 - 311، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 13.
(¬7) انظر «أحكام القرآن» للهراساي 1/ 312 - 314، «مجموع الفتاوى» 32/ 47.
(¬8) انظر «مجموع الفتاوى» 32/ 47.

الصفحة 30