كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

الصفات الطيبه، لقوله {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ}.
وفي الحديث عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «انظر اليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (¬1)».
أي أقرب بأن يؤلف بينكما، فتستمر العشرة بينكما ويحصن كل منكما صاحبه (¬2).
11 - أنه لا ينبغي أن يكره الإنسان على الزواج بامرأة لم تطب بها نفسه (¬3)، ولا أن يتزوجها وهو كاره لها، لمفهوم قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} ومثل هذا الزواج في الغالب نهايته الفشل (¬4).
12 - أن نكاح الخبيثة منهي عنه: كالمشركة والفاجرة، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ} فيفهم من هذا أن غير الطيب لا يجوز نكاحه، كما قال تعالى: {وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (¬5) وقال تعالى: {الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أو مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أو مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (¬6).
13 - جواز نكاح زوجتين أو ثلاثٍ أو أربعٍ، لقوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}. لأن الله ذكر هذا مقابل النهي عن نكاح اليتامى إذا خافوا عدم العدل فيهن (¬7).
¬_________
(¬1) أخرجه النسائي في النكاح3235، والترمذي في النكاح 1087، وابن ماجه في النكاح1866، والدارمي في النكاح 2172 قال الترمذي: «هو حديث حسن وفي الباب عن محمد بن سلمه وجابر وأبي حميد وأنس وأبي هريرة» صححه الألباني.
(¬2) الناس في هذا والله المستعان بين الغالي والجافي، فمنهم من يمنع رؤيه المخطوبة البتة، ومنهم من يتركها تذهب مع خطيبها حيث تشاء. ودين الله وسط بين الغالي والجافي.
(¬3) كما يحصل هذا في بعض القبائل يجبر الرجل على نكاح ابنة عمه وإن كان لا يريدها.
(¬4) ومثل هذا إكراه الفتاه على الزواج من رجل لا تريده، مع أن هذا محرم لا يجوز. والعقد باطل على الصحيح من أقوال أهل العلم.
(¬5) سورة البقرة، آية:221.
(¬6) سورة النور، آية:3.
(¬7) لكنه يجوز للرجل أن يعدد الزوجات وإن لم يخف عدم الإقساط مع اليتيمات باتفاق أهل العلم، لأن الآية نزلت جوابًا لمن خاف ذلك وحكمها اعم، وعل هذا فالشرط في قوله {وإن خفتم} لا مفهوم له. انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 310، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 13، «فتح القدير» 1/ 421، «أضواء البيان» 1/ 306.

الصفحة 36