كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

والأحرى».
وعن الحارث بن قيس، أو قيس بن الحارث، أسلمت وعندى ثمان نسوه، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً» (¬1).
وقد أجمع المسلمون على هذا.
قال أبو جعفر النحاس (¬2): «ولم يزل المسلمون من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى هذا الوقت يحرمون ما فوق الأربع بالقرآن والسنة».
وقال البغوي (¬3): «وهذا أجماع أن أحداً من الأمة لا يجوز له الزيادة عل أربع نسوة».
وقال ابن كثير (¬4): «وعلى هذا أجمعت الأمة».
وقال أيضاً: «قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. قال ابن كثير: وهذا الذي قاله الشافعي- رحمه الله-مجمع عليه من العلماء».
وشذ الرافضة فأباحوا نكاح تسع زوجات (¬5)، واحتجوا بالآية، وقالوا إن الواو فيها للجمع، وأن معنى {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}، أي اثنتين وثلاثًا وأربعاً (¬6).
¬_________
(¬1) أخرجه أبو دأود في الطلاق2241، 2242، وابن ماجه في النكاح1925.

قال ابن كثير في «تفسيره» 2/ 184 بعد أن ساق هذا الحديث وبإسناده أبي داود «وهذا الإسناد حسن» وصححه الألباني. وقال ابن كثير أيضًا 2/ 184 بعد أن ذكر حديث الحارث بن قيس: «ونحوه» من حديث نوفل بن معاويه الديلي أنه أسلم وعنده خمس نسوة فخيره الرسول في أربع، كما أخرجه الشافعي في مسنده». قال ابن كثير: «فهذه كلها شواهد لصحة حديث غيلان، كما قال الحافظ أبو بكر البيهقي».
(¬2) في «الناسخ والمنسوخ» 2/ 139 - 140.
(¬3) في «معالم التنزيل» 1/ 391، وانظر «التفسير الكبير» 9/ 143.
(¬4) في «تفسيره» 2/ 182.
(¬5) انظر «بحر العلوم» للسرقنداي 1/ 332، «أحكام القرآن» لابن العربيي 1/ 312، «تفسير ابن كثير 2/ 182.
(¬6) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 17، 18.

الصفحة 39