كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

وطهوره وفي شأنه كله» (¬1).
24 - إطلاق البعض على الكل لقوله {أيمانكم}، لأن الأيمان جمع يمين وهي اليد والملك إنما للإنسان كله، وإنما يعبر باليمين لأن الأخذ والإعطاء بها.
25 - أن الخطاب في قوله: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} للأحرار لقوله: {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} فهم الذين يملكون، وهم الذين يجوز للواحد منهم الزواج بأربع زوجات. وعليه جمهور أهل العلم (¬2).
وقد قيل: إن الخطاب في الآية عام للأحرار والعبيد، فيجوز للعبد أن يتزوج أربع زوجات بهذا قال مالك في المشهور عنه (¬3)، والظاهرية (¬4).
والصحيح أن الخطاب في الآية خاص بالأحرار. وأن العبد له أن يتزوج اثنتين فقط لما صح عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال «ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين، وتعتد الأمة حيضتين» (¬5).
وهو قول جمهور أهل العلم منهم عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما وعبد الرحمن بن عوف، ولا مخالف لهم من الصحابة.
قال ابن القيم (¬6): «بعد ذكر الرواية عن عمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف:
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في الوضوء 168، ومسلم في الطهارة 268، وابو داود في اللباس4140، والنسائي في الغسل والتيمم 421، والترمذي في الطهارة 608، وابن ماجه في الطهارة وسننها 401من حديث عائشة رضي الله عنها.
(¬2) انظر «أحكام القرآن» للشافعي1/ 180، «أحكام القرآن» للجصاص2/ 54، «التفسير الكبير» 9/ 141 - 142، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 23.
(¬3) انظر «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 313، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 22 - 23.
(¬4) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 22.
(¬5) أخرجه الشافعي وأحمد والدارقطني والبيهقي7/ 425. والبغوي في «تفسيره» 1/ 391 - 392 قال ابن القيم في «زاد المعاد» 5/ 153: «واحتج به الامام أحمد».وقد صححه الألباني في «إرواء الغليل» 7/ 150 الحديث 2067وانظر «نصب الراية» 3/ 227.
(¬6) في «زاد المعاد» 5/ 153، 154، وانظر «أحكام القرآن» للجصاص2/ 54، «معالم التنزيل» 1/ 391، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 313، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 22 - 23.

الصفحة 47