كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

«حتى»: لابتداء الغاية (¬1).
أي: اختبروهم واستمروا في اختبارهم {حَتَّى إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أموالهُمْ}.
قوله: {إذا بَلَغُوا النِّكَاحَ}.
إذا: ظرفية شرطية غير جازمة.
بلغوا النكاح: أي: بلغوا سن النكاح، وذلك بالاحتلام (¬2)، كما قال تعالى: {وَإذا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ} (¬3).
وقال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يتم بعد احتلام» (¬4).
وذلك أنه بالاحتلام يبلغ مبلغ الرجال، وتجب عليه التكاليف، كما قال - صلى الله عليه وسلم - «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل» (¬5)، وقال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «خذ من كل حالم ديناراً» (¬6)، أو بالإنزال يقظة (¬7)، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً (¬8).
لما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم
¬_________
(¬1) انظر «الدر المصون» 2/ 311.
(¬2) انظر «جامع البيان» 7/ 574 - 575، «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي 1/ 320، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 34، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
(¬3) سورة النور، آية:59.
(¬4) سبق تخريجه ص6.
(¬5) أخرجه أبو داود في الحدود 4403، والترمذي في الحدود1423وابن ماجه في الطلاق 2042 - من حديث علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه - وصححه الألباني وأخرجه بعضهم من حديث عائشة وغيرها من الصحابه انظر «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
(¬6) أخرجه أبو داود في الزكاة 1576والترمذي في الزكاة 623 قال الترمذي: «هذا حديث حسن» وصححه الألباني.
(¬7) انظر «معالم التنزيل» 1/ 394 - 395، «التفسير الكبير» 9/ 153.
(¬8) انظر «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 320، «الجامع لأحكام القرآن5/ 35، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.

الصفحة 61