كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

أحد وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة فأجازني». قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير» (¬1). وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم أن البلوغ يعتبر ببلوغ خمس عشرة سنة (¬2).
وقال أبو حنيفة: يعتبر ببلوغ الجارية سبع عشرة سنة، وبلوغ الغلام ثمان عشرة سنة وروي عنه ببلوغ الغلام تسع عشرة سنة (¬3) وهو قول لمالك (¬4). أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، وهو يعتبر بالنسبة لأولاد المشركين بلوغاً بدليل ما رواه عطية القرظي قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي» (¬5) وكتب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لأمراء الأجناد: «ألا تضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي» (¬6).
واختلف هل يعتبر بلوغاً بالنسبة لأولاد المسلمين على قولين (¬7) أظهرهما أنه يعتبر بلوغاً، وهو قول أحمد (¬8)، وإسحاق (¬9).
¬_________
(¬1) أخرجه البخاري في الشهادات2664، ومسلم في الإمارة 1868، وأبو داود في الحدود4406، والنسائي في الطلاق 3431، والترمذي في الجهاد 1711، وابن ماجه في الحدود 2543، والبغوي في «تفسيره» 1/ 394، وانظر «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
(¬2) انظر «معالم التنزيل» 1/ 394، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 320، «المغني» 6/ 598، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 35، «تفسير ابن كثير» 2/ 187.
(¬3) انظر «بدائع الصنائع» 7/ 172.
(¬4) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 35.
(¬5) أخرجه أبو داود في الحدود 4404، والنسائي في الطلاق3430، وفي قطع يد السارق4981، والترمذي في السير 1584، وابن ماجه في الحدود2542، وأحمد 4/ 410، 5/ 311 - 312، والدارمي في السير2464 وقال الترمذي: «حسن صحيح» وقد صححه الألباني.
(¬6) انظر «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 35.
(¬7) انظر «معالم التنزيل» 1/ 395، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 320، «الجامع الحكام القرآن» 5/ 35.
(¬8) انظر «المغني» 6/ 597.
(¬9) انظر «سنن الترمذي» 4/ 146.

الصفحة 62