كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

كَشَجَرَةٍ} (¬1)، وقال تعالى: {وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا} (¬2)، وقال تعالى: {بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ} (¬3).
والمراد بالخبيث والطيب في الآية: الحرام والحلال، أو الرديء والجيد.
أي لا تتبدلوا الخبيث، أي: المحرم عليكم وهو مال اليتامى، بالطيب أي بالحلال الذي أحله الله لكم من أموالكم (¬4)، أي كلوا من مالكم الذي أحله الله لكم ودعوا مال اليتامى المحرم عليكم، أو لا تتبدلوا الخبيث أي: الرديء من أموالكم بالطيب أي بالجيد من أموال اليتامى (¬5)، فتأخذوا مالهم الطيب وتعطونهم بدله رديئاً.
وكلا القولين صحيح تحتمله الآية (¬6)، والأول منهما أعم وأشمل فهو ينتظم القول الثاني لأن استبدال مال اليتيم بغيره منهي عنه، سواء رد بدله جيداً أو رديئاً أو لم يرد بدله شيئاً.
قوله تعالى: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ إلى أموالكُمْ}.
قوله: {وَلَا تَأكلوا أموالهُمْ}: خص النهي في الآية بالنهي عن أكل أموالهم لأن الهدف من جمع المال غالباً هو الأكل، وهو أوفي أنواع التمتع بالمال (¬7) لأنه كسوة الباطن، فلو خلا البطن من الأكل مات الإنسان.
لكن غيره من وجوه الانتفاع بأموال اليتامى والتصرف بها لمصلحة الولي مثله في النهي، فلا يجوز للولي مثلًا: أن يشتري له بمال اليتيم سيارة أو عقاراً أو غير ذلك.
¬_________
(¬1) سورة إبراهيم، آية: 26.
(¬2) سورة الأعراف، آية: 58.
(¬3) سورة سبأ، آية: 15.
(¬4) انظر «جامع البيان» 7/ 525، «المحرر الوجيز» 4/ 11.
(¬5) انظر «جامع البيان» 7/ 525، 526، «تفسير ابن أبي حاتم» 1/ 855، 856، «أحكام القرآن» «لابن العربي» 1/ 308، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 9.
(¬6) انظر «جامع البيان» 7/ 526.
(¬7) انظر «أحكام القرآن» للكيا الهراسي 1/ 325، «البحر المحيط» 3/ 172.

الصفحة 8