كتاب حقوق اليتامى كما جاءت في سورة النساء

والمتأثل: هو المستزيد من مال اليتيم إلى ماله.
وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز للولي الأكل من مال اليتيم إلا على سبيل الاقتراض، ويرده إذا أغناه الله (¬1)، مستدلين بما روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت» (¬2).
وقد رجح هذا الطبري (¬3) محتجًّا بعدم الإجماع على أن الآية في الأكل بدون قرض.
وقيل: لايأكل الولي من مال اليتيم مطلقاً (¬4).
واستدل من قال هذا بالنصوص من الكتاب والسنة التي فيها التشديد في حكم الاعتداء على أموال اليتامى وظلمهم.
كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأكلونَ أموال الْيَتَامَى ظُلْمًا إنما يَأكلونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} (¬5).
وكقوله: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (¬6).
وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منهن: «أكل مال اليتيم» (¬7).
¬_________
(¬1) انظر «جامع البيان» 7/ 582 - 586، «أحكام القرآن» للجصاص2/ 65، «معالم التنزيل» 1/ 395، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 325، «المحرر الوجيز» 4/ 24 - 25، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 41 - 42، «تفسير ابن كثير» 2/ 190.
(¬2) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 3/ 276، والطبري 7/ 582، الأثر 8597 والبيهقي في سنته6/ 4، 5 وذكره ابن كثير في «تفسيره» 2/ 190 وقال «إسناده صحيح».
(¬3) في «جامع البيان» 7/ 594 - 596.
(¬4) انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس2/ 147 - 155، «أحكام القرآن» للجصاص2/ 65، «أحكام القرآن» لابن العربي1/ 324_325، «الجامع لأحكام القرآن» 5/ 42، «التفسير الكبير» 9/ 156 «البحر المحيط» 3/ 173.
(¬5) سورة النساء، آية:10.
(¬6) سورة الإسراء، آية:34
(¬7) أخرجه البخاري في الوصايا2767، ومسلم في الايمان 89 وأبو داود في الوصايا2874.

والنسائي في الوصايا3671 من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اجتبوا السبع المبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات» ومعنى الموبقات: الذنوب المهلكات.

الصفحة 80