كتاب مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد

[2/] هذه نُبذَةٌ في مَعْرفةِ أُصُولِ الفِقْهِ.
[والفِقْهُ] (¬1) هُوَ العِلْمُ بالأَحْكامِ الشَّرْعِيَّة (¬2) .
قالَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ)) (¬3) .
وأُصُولُ الأَدلَّةِ: الكِتَابُ، والسُّنَّةُ، والإِجْمَاعُ، وشَرْعُ مَنْ قَبْلَنا شَرْعٌ لنَا إِذَا قَصَّه اللهُ عَلَيْنا ورَسُولُهُ ولَمْ يُنْسخْ؛ لِقَولِ اللهِ تَعَالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ} [الأنعام: 90] (¬4)
وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفِرَاءِ (¬5)
¬__________
(¬1) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.
(¬2) هذا تعريفٌ مختصرٌ للفقه، والتعريف المشهور له هو: ((العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية)) ومصطلح (الفِقْه) يختلف بين المتقدمين والمتأخرين. وانظر في بيان ذلك بياناً لطيفاً في تاريخ الفقه الإسلامي لشيخنا العلامة أ. د. عمر الأشقر حفظه الله (11: 17) والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله (1/65) ومعجم أصول الفقه. خالد رمضان حسن (213) .
(¬3) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين، حديث (71) وغيره. ومسلم: الزكاة، باب النهي عن المسألة، حديث (2389) وغيره، من حديث معاوية - رضي الله عنه -.
(¬4) يضاف للأصول الثلاثة الأولى القياس؛ لتكون أصول الأدلة الأساسية، وأما الفرعية؛ فهي: الاستحسان، والمصالح المرسلة، وسدِّ الذرائع، والعُرْف، وقول الصحابي، وشرع من قبلنا، والاستصحاب. انظر: المستصفى للغزالي (1/189) ، والمدخل الفقهي العام للعلامة مصطفى الزرقا رحمه الله (1/73) وتيسير الوصول إلى قواعد الأصول للفوزان (1/102) وما بعدها، ومعالم في أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني (68) .
(¬5) الفِرَاء: حمار الوحش. انظر: المعجم الوسيط (678) مادة (الفَرَأُ) وَتحفة الأحوذي (5/324) .

الصفحة 19