كتاب المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل
40 - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟
قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.
الصفحة 67
135