كتاب المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل

40 - وَقَالَ أَيْضا: قلت: يجوز شَهَادَة رجل وَامْرَأَتَيْنِ فِي الطَّلَاق؟
قَالَ أَحْمد: لَا وَالله.

الصفحة 67