كتاب المسائل التي حلف عليها أحمد بن حنبل

43 - ونقلت من مسَائِل الْفضل بن زِيَاد: سَأَلت أَبَا عبد الله عَن حَدِيث ابْن شبْرمَة عَن الشّعبِيّ فِي رجل نذر أَن يُطلق امْرَأَته.
فَقَالَ الشّعبِيّ: أوف بِنَذْرِك. أَتَرَى ذَلِك؟ !
فَقَالَ: لَا وَالله.

الصفحة 71