كتاب المطلع على ألفاظ المقنع

الحمد، كالتسبيح: مصدر: سَبَّحَ: إذا قال: سبحان الله.
قوله: "الاستفتاح" هو عبارة عن الذكر المشروع بين تكبيرة الإحرام والاستعاذة للقراءة من "سبحانك اللهم" أو"وجهت وجهي" ونحويهما، سمي بذلك؛ لأنه شرع ليستفتح به الصلاة1.
قوله: "والقُنُوت في الوِتْرِ" قال الجوهري: القُنُوتُ: الطاعة، هذا هو الأصل ومنه قوله تعالى: {وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَات} 2 ثم سمي القيام في الصلاة قنوتا، ومنه قنوت الوتر، وقال صاحب "المشارق": القنوت يتصرف، يكون دعاء وقياما، وخشوعا، وصلاة، وسكوتا، وطاعة، والوتر: الفرد "بكسر الواو وفتحها" والمراد به ها هنا وتر صلاة الليل المعروف.
__________
1 ليستفتح به الصلاة: كذا بتذكير الفعل وهو جائز؛ لأن نائب الفاعل "الصلاة" مؤنث مجازي وفصل بينه وبين الفعل فاصل.
2 سورة الأحزاب: الآية "35".
بابُ سجُودِ السَّهْوِ
قال صاحب "المشارق". السهو في الصلاة النسيان فيها، وقيل: هو الغفلة، وقيل: النسيان: عدم ذكر ما قد كان مذكورا، والسهو: ذهول وغفلة عما كان مذكورا وعما لم يكن.
قوله: "وَشَك" قال الجوهري: الشَّكُّ: خلاف اليقين، وفي اصطلاح أصحاب الأصول: الشك: ما استوى طرفاه، فإن ترجح أحدهما، فالراجح عندهم ظن والمرجوح وهم، تقدم في نواقض الوضوء.
قوله: "قَهْقَهَة" قال الجوهري: القَهْقَهَةُ في الضحك معروفة، وهي

الصفحة 113