كتاب المطلع على ألفاظ المقنع

ولا الخوذة1 في كلام العرب.
والحمائِلُ: واحدتها حمالة عند الخليل: وقال الأصمعيُّ: حَمَائِلُ السيف: لا واحد لها من لفظها، وإنما واحدها مَحْمِلُ.
__________
1 الخُوْذَةُ "بالضم" المغفر جمع خوذ كغرف "القاموس - خوذ".
باب زكاة العُروض
العُرُوضُ: جمع عَرْضٍ "بسكون الراء" قال أبو زيد: هو ما عدا العين، وقال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد، وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والتفسير الأول: هو المراد هنا1. وأما "العرض بفتح الراء": فهو كثرة المال والمتاع، وسمي عرضا؛ لأنه عارض يعرض وقتًا، ثم يزول ويفنى. نقله عياض في "مشارقه" بمعناه.
قوله: "لِلْقِنْيَةِ" قال الجوهري: قَنَوْتَ الغنم وغيرها: قنوة، وقُنْوَةً، وقنيت أيضا قِنْيَةً وقُنْيَةً: إذا اقتنيتها لنفسك، لا للتجارة، ومال قُنْيَاٌن وقِنْيَانٌ، ففي القنية إذن أربع لغات: قُنْيَة وقُنْوَة، بكسر القاف وضمها فيهما.
__________
1 قال النووي رحمه الله في "تحرير التنبيه" ص "238": والعرض غير الدراهم والدنانير.
ولتمام الفائدة انظر تعليق والدي العلامة المحدث الشيخ عبد القادر الأرناؤوط حول زكاة عروض التجارة في: "جامع الأصول": "4/ 631-633" فهو هام.

الصفحة 173