كتاب المطلع على ألفاظ المقنع

قوله: "العَنَتَ" تقدم في الحيض1.
قوله: "وَلَا يَجِدَ طَوْلًا" الطول "بالتفح": الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة.
قوله: "فلم تُعِفَّهُ" أي: لم يحصل له العفاف، وهو الكف عن الحرام، يقال: عف يعف عفة، فهو عفيف، وأعفه غيره يعفه، والله أعلم.
__________
1 هذه الفقرة لم ترد في "ط".
باب الشروط في النِّكَاح
"قوله" "لِتَكْتَفِئَ ما في صَحْفَتِها" تكتفئ مهموزًا: تفتعل، من كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها، يقال: كفأت الإناء، وأكفأته: إذا كببته، وإذا أملته، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها ومن زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.
والصحفة: إناء، كالقصعة المبسوطة.
قوله: "نكاح الشِّغَارِ" سمي شغارًا، لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب: إذا رفع رجله ليبول ويجوز أن يكون من شغر البلد، إذا خلا، لخلو العقد عن الصداق، ومعناه ما ذكره المصنف، رحمه الله.
قوله: "نِكَاحُ الْمُتْعَةِ" هو: من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت أتمتع، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع إلى مدة معلومة، وقد فسر معناه أيضًا.
قوله: "أو نَسِيبَة" أي: ذات نسب صحيح شريف، يرغب في مثله شرعًا، مثل كونها من أولاد العلماء والصلحاء.

الصفحة 392

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text