كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

مسائل من أصول الفقه

ما يحمل عليه لفظ الأمر المطلق المجرد عن القرائن:
١ - مسألة:
هل للأمر صيغة مبينة له في اللغة تدل بمجردها على كونه أمرًا إذا تعَّرت عن القرائن؟ أم لا؟
نقل عبد اللَّه عنه في الآية إذا جاءت عامة مثل: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} (¬١) أنَّ قومًا قالوا: نتوقف فيها، فقال أحمد: قال اللَّه تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (¬٢)، فكنا نقف لا نورث حتى ينزل (¬٣) أن لا يرث قاتل ولا مشرك.
ونقل صالح أيضًا في كتاب طاعة الرسول، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} فالظاهر يدل على أنه من وقع عليه إسم سارق وإن (¬٤) قَلَّ وجب
---------------
(¬١) سورة المائدة: ٣٨.
(¬٢) سورة النساء: ١١.
(¬٣) هكذا في الأصل ولعل الصواب يرد لأن منع القاتل والشرك من الميراث لم يرد في القرآن وإنما جاءت به السنة. .
(¬٤) في الأصل (فإن).

الصفحة 35