كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

دخلت الدار، ثم أمسك عن الدخول ساعة ثم دخل حنث، كذلك يجب أن يكون الأمر بالفعل يقتضي التكرار واعتبارًا به إذا كان معلقًا بشرط أنّه يقتضي التكرار، كذلك المطلق.
والوجه في أنّه لا يقتضي التكرار، أنّه إذا قال: كل ثم كل، فإنه أمر بالأكل مرتين، فلو كان الأمر يقتضي الإِتصال أبدًا كان قوله: ثم كل، تأكيدًا لا عطفًا، وقد قال الكل إنه عطف فثبت أنّه لا يقتضي التكرار، ولأنه لو اقتضى التكرار أفضى إلى أن يكون الأمر بسببين مختلفين من المحال مثل أن يقول جاهد وحج، لأنّه لا يمكنه أن يواصل كل واحد منهما أبدًا، وإذا أفضى إلى المناقضة بطل القول به، ومن قال بهذا فرق بين المطلق وبين المعلق بشرط، أنه إذا كان الأمر بالصلاة معلقًا بزوال الشمس فقد جعل الزوال سببًا فيه فهو كالصلاة، فوجب أن يوجد بوجودها، ويفارق هذا المطلق، لأنه لم يقترن به صلة، فلهذا لم يقتضي التكرار.

ترادف الفرض والواجب:
٤ - مسألة:
في الفرض والواجب، هل ذلك عبارة عن شيء واحد أم لا؟
فقال في رواية أبي داود، وابن إبراهيم: المضمضة والإِستنشاق لا يسمى فرضًا، ولا يسمى فرضًا إلا ما كان في كتاب اللَّه تعالى، وكذلك نقل المروذي وقد سأله عن صدقة الفطر أفرض هي؟ قال: ما أجترئ أن أقول إنها فرض، فقد منع من الإِسم مع قوله بوجوبها، وكذلك نقل الميموني وقد سأله هل تقول برّ الوالدين فرض؟ قال: لا، ولكن أقول: واجب، ما لم يكن معصية، فظاهر هذا الفرق بين الفرض والواجب، وأن (ليس) كل فرض واجب، وقد يكون واجبًا لا يطلق عليه أنّه فرض، وأنّ الفرض عبارة عن الواجب الذي هو

الصفحة 42