كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

ونقل أيضًا أبو طالب في رجل يصوم شهرين من كفارة، فتسحر بعد طلوع الفجر وهو لا يعلم، ثم علم: يقضي يومًا مكانه، وإن أكل ناسيًا بالنهار فليس عليه شيء، فقيل له: فإذا لم يعلم فهو كالناسي؟ فقال: كذا القياس، ولكن عمر أكل في النهار يظن أنه ليلًا، قال: أقضي يومًا مكانه (¬١).
وكذلك نقل المروذي يجوز شراء أرض السواد ولا يجوز بيعها، فقيل له: كيف تشتري ممن لا يملك؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان، واحتج بأن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رخصوا في شراء المصاحف وكرهوا بيعها (¬٢)، وهذا يشبه ذلك.
وكذلك نقل أبو طالب عنه لا يجوز هبة المرأة حتى يأتى عليها في بيت زوجها سنة أو تلد، مثل قول عمر (¬٣)، ونظائر هذا كثير في مسائله.
والرواية الثانية أنه ليس بحجة، والقياس مقدم عليه، نص عليه في مواضع، فقال في رواية أبي داود: ليس أحد إلا ويؤخذ من قوله ويدع إلَّا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وكذلك نقل المروذي عنه: ابن عمر يقول: على قاذف أم الولد
---------------
= البيوع - باب ما يصيبه العدو من المسلمين ٤/ ١٧٤ عن عمر مرفوعًا قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه ياسين الزيات وهو ضعيف.
(¬١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام - باب من أكل وهو يرى أن الشمس قد غربت ثم بان أنها لم تغرب ٤/ ٢١٧، ومصنف عبد الرزاق - كتاب الصيام - باب الإِفطار في يوم مغيم ٤/ ١٧٨ رقم ٧٣٩٢ وما بعده، ومصنف ابن أبي شيبة - كتاب الصيام - باب ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت ٣/ ٢٣.
(¬٢) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع - باب من رخص في شرائها يعني المصاحف ٦/ ٦٣، ومصنف عبد الرزاق - كتاب البيوع - باب بيع المصاحف ٨/ ١١٢ رقم ١٤٥٢١ و ١٤٥٢٢.
(¬٣) مصنف ابن أبي شيبة - كتاب البيوع والأقضية - باب في الجارية متى يجوز عصيتها ٦/ ٤١١ و ٤١٣ رقم ١٥٣٩ و ١٥٤٤.

الصفحة 50