كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

الحدّ (¬١)، وأنا لا أجترئ على ذلك، إنما هي أمة أحكامها أحكام الإماء، فظاهر هذا أنه يُقَدم القياس على قوله.
وكذلك نقل الميموني وقيل له: قوم يحتجون في النحل بفعل أبي بكر وقوله حزتبه (¬٢) فقال: هذا فعل ورأى من أبي بكر ليس هو عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فظاهر هذا أن قوله ليس بحجة وإنما قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حجة.
وكذلك نقل مهني عنه فيمن ركب دابةً فأصابت إنسانًا فعلى الراكب الضمان، فقيل له: علي يقول: إذا قال: الطريق فأسمع فلا ضمان (¬٣)، فقال: أرأيت إذا قال: الطريق، فكان الذي يقال له أصم، فظاهر هذا أنه لم يأخذ بقوله.
وكذلك نقل الميموني عنه وقد سأله في المسح على القلنسوة قال: ليس فيه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شيء، وهو قول أبي موسى، وأنا أتوقاه، فظاهر هذا أنه لم يأخذ بقول أبى موسى، وفرق بينه وبين قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
وكذلك نقل ابن القاسم عنه، يروي عن ابن عمر من غير وجه -يعني في حد البلوغ- (¬٤) وهو صحيح، ولكن لا أرى هذا يستوي في الغلمان، وقد
---------------
(¬١) المحلي - كتاب الحدود - قذف العبد والإماء ١١/ ٣٢٨ المسألة ٢٢٢٧.
(¬٢) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب الأقضية - باب ما لا يجوز من النحل ٢/ ٧٥٢ حديث ٤٠ عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي اللَّه عنها- والبيهقي في السنن الكبرى - كتاب الهبات - باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإِيجاب ٦/ ١٧٨ عن عروة بن الزبير عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.
(¬٣) بحثت عنه فلم أجده.
(¬٤) لعله ما ورد عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أنه عرض على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، ثم عرض عليه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه، أخرجه البخاري في كتاب المغازي - باب غزوة الخندق - ٣/ ٣٠.
وكتاب الشهادات - باب بلوغ الصبيان ٢/ ١٠٦، ومسلم في كتاب الإمارة - باب سن البلوغ ٣/ ١٤٩٠ حديث ١٨٦٨ بالرقم العام، وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة - باب متى يفرض للرجل ٣/ ٣٦٢ حديث/ ٢٩٥٧ وفي كتاب الحدود - باب في الغلام يصيب الحد ٤/ ٥٦١ حديث/ =

الصفحة 51