كتاب الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه

استنباطه (بالظن)، وكذلك قالوا لعمر إنما أنت مؤدب فلا شيء عليك (¬١).
واختلفوا في قوله أنت عليّ حرام، على مذاهب، فقال أبو بكر: يمين تكفر (¬٢) وقال بعضهم ظهار (¬٣)، وقال بعضهم طلقة واحدة (¬٤) وقال علي وأبو هريرة ثلاث طلقات (¬٥) فكل فريق إنما راعى معنى إستنبطه فرد إليه في هذه الحادثة.
---------------
= وفي الطبقات لابن سعد - بيعة أبي بكر - ٣/ ١٨٣ عن علي أنه قال: لما قبض النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لديننا فقدمنا أبا بكر".
(¬١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الإجارة - باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولًا بتعزيز الإمام وتأديب المعلم.
(¬٢) أخرج ابن أبي شيبة - في كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين ٥/ ٧٤ عن أبي بكر وعمر وابن مسعود أنهم قالوا: "من قال لامرأته هي علي حرام فليست عليه بحرام وعليه كفارة يمين".
(¬٣) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - كتاب الطلاق - باب من قال الحرام يمين ٥/ ٧٤ عن أبي قلابة. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام ٦/ ٤٠٤ رقم ١١٣٨٧ عن وهب وسعيد بن جبير وأبي قلابة، ورقم ١١٣٨٩ عن قتادة.
(¬٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام، من رآه طلاقًا ٥/ ٧٢ عن عامر عن عبد اللَّه قال: "الحرام إن نوى طلاقًا فهي واحدة وهو أملك برجعتها" وعن أبي جعفر مثله.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق - باب الحرام ٦/ ٤٠١ رقم ١١٣٦٨ عن طاووس عن أبيه قال: إن نوى طلاقًا فهي واحدة وعن معمر عن منصور عن إبراهيم قال: "إن كان نوى واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثًا فثلاث".
وعن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يقولون في الحرام: "نيته إن نوى ثلاثًا فثلاثة وإن نوى واحدة فواحدة بائنة" وعن الزهري قال: "ما نوى ولا يكون أقل من واحدة".
(¬٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - كتاب الطلاق - باب ما قالوا في الحرام من قال لها: أنت عليَّ حرام من رآه طلاقًا ٥/ ٧٢ عن علي.
وأخرجه عن علي أيضًا عبد الرزاق في المصنف - كتاب الطلاق باب الحرام ٦/ ٤٠٣ رقم ١١٣٧٩ و ١١٣٨٠ و ١١٣٨١.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى - كتاب الخلع والطلاق - باب من قال لامرأته: أنت علي حرام ٧/ ٣٥١ عن علي وزيد بن ثابت.

الصفحة 70