كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال

§بَابُ مَا يَؤْمُرُ الرَّجُلُ وَيَنْهَى فِي أُمُورِ الصَّلَوَاتِ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: صَلَّيْنَا يَوْمًا - يَعْنِي هُوَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ - إِلَى جَنْبِ رَجُلٍ لَا يُتِمُّ الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: «يَا هَذَا، §أَقِمْ صُلْبَكَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَحْسِنْ صَلَاتَكَ»
وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ، قَالَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قِيلَ لَهُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ، فَيَرَى أَهْلُ الْمَسْجِدِ يُسِيئُونَ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: يَأْمُرُهُمْ، قُلْتُ: إِنَّهُمْ يَكْثُرُونَ، رُبَّمَا كَانُوا عَامَّةَ أَهْلِ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: يَقُولُ لَهُمْ، قِيلَ لَهُ: يَقُولُ لَهُمْ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَلَا يَنْتَهُونَ، يَتْرُكُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «§أَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا»
أَخْبَرَنَا عِصْمَةُ بْنُ عِصَامٍ، حَدَّثَنَا حَنْبَلٌ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: تَرَى الرَّجُلَ إِذَا رَأَى الرَّجُلَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَلَا يُقِيمُ أَمْرَ صَلَاتِهِ، -[44]- تَرَى أَنْ تَأْمُرَهُ بِالْإِعَادَةِ؟ وَأَنْ يُحْسِنَ صَلَاتَهُ أَوْ يُمْسِكَ عَنْهُ؟ قَالَ: «إِنْ §كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ يَقْبَلُ مِنْهُ أَمَرَهُ، وَقَالَ لَهُ، وَوَعَظَهُ، حَتَّى يُحْسِنَ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ الصَّلَاةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ»

الصفحة 43

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text