كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال
أَخْبَرَنِي حَرْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قُلْتُ لِإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ: رَجُلٌ مَعَهُ قِرْدٌ يَكْسِبُ بِهِ، فَقَتَلَ رَجُلٌ الْقِرْدَ، هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَضَحِكَ، وَقَالَ: «§لَوْ ضَرَبَ صَاحِبَهُ وَلَمْ يَقْتُلْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَإِذَا قَتَلَ الْقِرْدَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُهَنَّأ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ «§بَيْعِ الْقِرَدَةِ، وَشِرَائِهَا، فَكَرِهَهُ»
أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، قَالَ: «رَأَيْتُ سَمْرَاءَ بِنْتَ نَهِيكٍ، §وَكَانَتْ قَدْ أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا سَوْطٌ تُؤَدِّبُ النَّاسَ، تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ»
§بَابُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ أَدَبِ الْفِتْيَانِ الْمُتَمَرِّدِينَ بِاللَّعِبِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَعْقُوبَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الْفِتْيَانِ، يَتَمَرَّدُونَ؟ قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِضَرْبِهِمْ»
وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النُّعْمَانٍ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا -[49]- أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَلَّامِ بْنِ مِسْكِينٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§كَانَ بَيْنَ أُنَاسٍ مِنْأَهْلِ الْحِجَازِ قِتَالٌ فِي بَعْضِ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، فَتَقَاضُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِحَبْسِهِمْ»
الصفحة 48