كتاب الموسوعة القرآنية المتخصصة (اسم الجزء: 1)

وقوله: وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً (¬87) الآية خص بقوله تعالى: فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (¬88). وقوله:
الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (¬89). خص بقوله: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ (¬90).
وقوله: فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ (¬91)، خص بقوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ (¬92) الآية. ومن أمثلة ما خص بالحديث قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ (¬93) خص منه البيوع الفاسدة- وهى كثيرة بالسنة- وَحَرَّمَ الرِّبا، خص منه العرايا (¬94) بالسنة، وآيات المواريث خص فيها القاتل والمخالف فى الدّين بالسنة. وآية تحريم الميتة خص منها الجراد بالسنة، وآية ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (¬95) خص منها الأمة بالسنة (¬96).
وقوله: ماءً طَهُوراً (¬97) خص منه المتغير بالسنة، وقوله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا (¬98)، خص منه من سرق دون ربع دينار بالسنة. ومن أمثلة ما خص بالإجماع:
آية المواريث خص منها الرقيق فلا يرث بالإجماع، ذكره مكى. ومن أمثلة ما خص بالقياس: آية الزنا فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (¬99) خص منها العبد بالقياس على الأمة المنصوصة فى قوله: فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ (¬100) المخصص لعموم الآية، ذكره مكى أيضا».
ثم قال السيوطى: «فصل من خاص القرآن: ما كان مخصصا لعموم السنة وهو عزيز، ومن أمثلته قوله تعالى: حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ (¬101) خص عموم قوله صلّى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله).
وقوله: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى (¬102)، خص عموم نهيه صلّى الله عليه وسلم عن الصلاة فى الأوقات المكروهة بإخراج الفرائض، وقوله: وَمِنْ أَصْوافِها وَأَوْبارِها (¬103) الآية خص عموم قوله صلّى الله عليه وسلم:
«ما أبين من حى فهو ميت»، وقوله:
وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ (¬104).
خص عموم قوله صلّى الله عليه وسلم: (لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوىّ). وقوله: فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي (¬105). خص عموم قوله صلّى الله عليه وسلم: (إذا التقى المسلمان بالسيف، فالقاتل والمقتول فى النار)».
¬_________
(¬87) النساء: 20.
(¬88) البقرة: 229.
(¬89) النور 2.
(¬90) النساء: 25. والمقصود الإماء المتزوجات إن أتين بفاحشة الزنا فعليهن نصف ما على الحرائر الأبكار من العذاب، أى خمسون جلدة نصف حد الحرة البكر كما هو مقرر فى محله من كتب الفقه والتفسير. وخص أيضا عموم الآية المحصن بالسنة فحده الرجم، وسيأتى فيه تخصيص آخر بالقياس.
(¬91) النساء: 3.
(¬92) النساء: 23.
(¬93) البقرة: 275.
(¬94) قال فى اللسان: «فى حديث أنه رخص فى العرية والعرايا، قال أبو عبيد: العرايا واحدتها عرية، وهى النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا.
والإعراء أن يجعل له ثمر عامها. والمقصود: أن النبى صلّى الله عليه وسلم رخص لهم فى بيع الرطب على النخل بالتمر على الأرض. حرصا وتقديرا حسب الإمكان، كما فى حديث الصحيحين وغيرهما. وانظر بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وشرحه سبل السلام للصنعانى ج 58 إلى ص 60.
(¬95) البقرة: 228.
(¬96) أى فعدتها قرآن.
(¬97) الفرقان: 48.
(¬98) المائدة: 38.
(¬99) النور: 2.
(¬100) النساء: 25.
(¬101) التوبة: 29.
(¬102) البقرة: 238.
(¬103) النحل: 80.
(¬104) التوبة: 60.
(¬105) الحجرات: 9.

الصفحة 159