كتاب إيجاز البيان عن معاني القرآن (اسم الجزء: 1)

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ: جمع هديّة «1» وهو «2» شاة، وموضع «ما» رفع «3» ، ويجوز نصبه «4» على «فليهد» .
ومَحِلَّهُ: الحرم «5» . وعند الشافعي «6» موضع الإحصار.
والمتمتع بالعمرة إلى الحج: هو المحرم بالعمرة في أشهر الحج، إذا أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير أن يلمّ بأهله عند العبادلة «7» والفقهاء «8» .
ولفظ مشايخنا في «شروح المتفق» «9» هو المتزوّد من العمرة إلى الحج.
__________
(1) مجاز القرآن: 1/ 69 عن أبي عمرو بن العلاء، وعنه أيضا: تقديرها جدية السرج، والجميع الجدي، مخفف. قال أبو عمرو: ولا أعلم حرفا يشبهه.
وانظر تفسير الغريب: 78، وتفسير الطبري: 4/ 34.
قال الطبري- رحمه الله- و «الهدى» عندي إنما سمي «هديا» لأنه تقرب به إلى الله جل وعز مهدية، بمنزلة الهدية يهديها الرجل إلى غيره متقربا بها إليه. يقال منه: «أهديت الهدى إلى بيت الله، فأنا أهديه إهداء» . كما يقال في الهدية يهديها الرجل إلى غيره: أهديت إلى فلان هدية وأنا أهديها» ، ويقال للبدنة هدية ... » .
(2) في «ج» : وهي.
(3) معاني الفراء: 1/ 118، تفسير الطبري: 4/ 34، معاني الزجاج: 1/ 267.
وقال العكبري في التبيان: 1/ 159: «ما» في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف، أي: فعليكم.
ويجوز أن تكون خبرا والمبتدأ محذوف أي: فالواجب ما استيسر. [.....]
(4) معاني الزجاج: 1/ 268، ومشكل إعراب القرآن: 1/ 123، والدر المصون: 2/ 313.
(5) وهو قول الحنفية كما في أحكام القرآن للجصاص: 1/ 272، وبدائع الصنائع: 2/ 178.
(6) كتاب الأم: (2/ 158، 159) ، وأحكام القرآن: 1/ 131.
ورجحه الطبري في تفسيره: (4/ 50، 51) ، وابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 122، والقرطبي في تفسيره: 2/ 379.
(7) هم عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم. ينظر: تدريب الراوي: 2/ 219.
(8) ينظر الكافي لابن قدامة: 1/ 394، وروضة الطالبين: 3/ 46، وحاشية الهيثمي على الإيضاح: 156، والخرشي على مختصر خليل: (2/ 310، 311) .
(9) كتاب المتفق في فروع الحنفية لأبي بكر محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقي المتوفى سنة 388 هـ.
ترجمته في الأنساب: 3/ 365، وتذكرة الحفاظ: 3/ 1013، وسير أعلام النبلاء:
16/ 493.
وذكر حاجي خليفة في كشف الظنون: 2/ 1685 من شروحه المحقق، ولم يذكر مؤلفه.
والتمتع عند الحنفية: هو الترفق بأداء النسكين (العمرة والحج) في أشهر الحج في عام واحد من غير أن يلم بأهله إلماما صحيحا بين العمرة والحج.
والإلمام الصحيح: هو الذي يكون في حالة تحلّله من العمرة وقبل شروعه في الحج.
ينظر لباب المناسك: 179، وشرحه المسلك المتقسط: (172، 173) .

الصفحة 140