يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ: تنقضي العدّة «1» ، والكتاب ما كتب عليها من الحداد والقرار.
236 لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ: لأنّها لا تطلّق في طهر المسيس «2» .
أو لا جناح في النّفقة والمهر سوى متعة قدر المكنة، وأدنى متعة الطلاق درع وخمار «3» . وتخصيص المحسن لأنّهم الّذين يقبلونه ويعملون به.
ونصب مَتاعاً على المصدر «4» من «متعوهنّ» ، ويجوز
__________
(1) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 90، وتفسير الطبري: (5/ 115، 116) ، وتفسير البغوي:
(1/ 216، 217) ، والمحرر الوجيز: 2/ 310، وتفسير ابن كثير: 1/ 423.
(2) أي في طهر جامعها فيه زوجها.
قال الطبري- رحمه الله- في تفسيره: 5/ 118: «والمماسّة في هذا الموضع كناية عن اسم الجماع» .
(3) أخرج الطبري نحو هذا القول في تفسيره: (5/ 121، 122) عن الربيع بن أنس، وقتادة، والشعبي.
ونقله ابن الجوزي في زاد المسير: 1/ 280 عن الإمام أحمد.
قال الجصاص في أحكام القرآن: 1/ 433: «وإثبات المقدار على اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه الاجتهاد وغالب الظن، ويختلف ذلك في الأزمان أيضا لأن الله تعالى شرط في مقدارها شيئين:
- أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره.
- والثاني: أن يكون بالمعروف مع ذلك، فوجب اعتبار المعنيين في ذلك ... » .
وانظر الأقوال التي قيلت في مقدار المتعة في تفسير الماوردي: 1/ 255، وتفسير البغوي: 1/ 218، وتفسير القرطبي: 3/ 201.
(4) ذكره أبو حيان في البحر المحيط: 2/ 234، والسمين الحلبي في الدر المصون: 2/ 490.
قال أبو حيان: «وتحريره أن المتاع هو ما يمتع به، فهو اسم له، ثم أطلق على المصدر على سبيل المجاز والعامل فيه: وَمَتِّعُوهُنَّ، ولو جاء على أصل مصدر وَمَتِّعُوهُنَّ لكان «تمتيعا» .